العلامة الحلي

408

منتهى المطلب ( ط . ج )

البحث الرابع في النفر من منى مسألة : إذا رمى الحاجّ الجمار الثلاث في اليوم الأوّل من أيّام التشريق وفي اليوم الثاني منها ، جاز له أن ينفر من منى ، ويسقط عنه رمي اليوم الثالث إن كان قد اتّقى في إحرامه النساء والصيد ، وقد أجمع أهل العلم كافّة على أنّ من أراد الخروج من منى شاخصا عن الحرم غير مقيم بمكّة ، فله أن ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيّام التشريق ، لا نعلم فيه خلافا . والأصل فيه قوله تعالى : فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى « 1 » . واختلف في قوله تعالى : وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ مع أنّ التأخير فضيلة ؛ لأنّه يأتي بالنسك كاملا ، فحكي عن ابن مسعود أنّه قال : فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ أي كفّرت سيّئاته ، وكذلك : مَنْ تَأَخَّرَ « 2 » . وقيل : لا إثم عليه بالتعجيل ، وقوله : وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ مزاوجة في

--> ( 1 ) البقرة ( 2 ) : 203 . ( 2 ) أحكام القرآن للجصّاص 1 : 395 ، تفسير القرطبيّ 3 : 13 و 14 ، تفسير الدرّ المنثور 1 : 236 ، تفسير التبيان 2 : 176 ، مجمع البيان 1 : 299 .